محمد بن الحسن الشيباني

389

كتاب الأصل ( المبسوط )

لم يجز ذلك قال نعم وهو في ذلك بمنزلة غيره قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة ثم عجز المكاتب فرده الوصي ورضي بذلك المكاتب هل يكون رده ردا قال نعم قلت أرأيت الوصي إن كاتب عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة هل يجوز ذلك قال نعم ويجوز مكاتبة الوصي في جميع رقيق اليتامى فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه قال نعم قلت أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الآخر بغير إذن صاحبه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه لو باع أحدهما مملوكا لليتامى أو غير ذلك لم يجز فكذلك المكاتبة لا تجوز قلت أرأيت إن كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وفي قياس قول أبي يوسف مكاتبة أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز بيع أحدهما دون صاحبه قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما مملوكا دون صاحبه بغير أمره فأدى إليه